عقوبات السجن لأكثر من 20 سنة 13 متهما وجاء في 42 حكماً بالسجن شرط عدم اطلاق سراح المحكوم عليهم الا بعد ثبوت توبتهم امام القاضي وان لا ينظر في هذا الا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم عليهم بها بلغت في بعض الحالات مدة تصل الى 10 سنوات او اكثر ,وشملت بعض احكام السجن عقوبا ت اضافية بعد التنفيذ وذلك على النحو
التالي :
أ – 15 حكما تضمنت الزام المحكوم عليه بالسجن دفع جزاءات مالية .
ب – 15 حكما تضمنت فرض الاقامة الجبرية على المحكوم عليه مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن وقد استندت المحكمة احكامها على الادلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع اقوال المدعي العام واقوال المدعى عليهم او من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم وقد اقتنع 179 متهما بالاحكام التي صدرت بحقهم (علماً بان بداية المحاكمات كانت في شهر ذو الحجة من عام 1429 ه )
و أكد ان العلنية من الامور المقررة في النظام ولكن الأولويات في الحضور ينبغي مراعاتها فالأولية لذوي المتهمين وذوي المجني عليهم ثم وسائل الاعلام ثم من يرغب من الكافة حسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحكمة .
و أضاف ان الوزارة على استعداد لتهيئة الاجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة ان جلسات القضاء علانية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155 من نظام الاجراءات الجزئية التي نصت على ان جلسات المحاكم علنية , ويجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى كلها او بعضها في جلسات سرية او تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعات للامن او محافظة على الآداب العامة او كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة .
وفي سؤال حول تسجيل المحاكمات السابقة لعرضها عبر وسائل الاعلام قال إن المحاكمات علنية ويحق لذوي المتهم والمجني عليه والمتضررين حضور المحاكمة حيث تكون الأولوية لهم , كما لوسائل الإعلام المشاركة وكذلك الجمعيات والهيئات والمنظمات الحقوقية حسب اتساع قاعة المحكمة .
وعن إمكانية إعلان أسماء الموقوفين المحالين للمحاكمة بقضايا الإرهاب بين أن إعلان أسماء المتهمين في المحاكمة من التشهير الذي يعد أحد أنواع العقوبة على المتهم مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بحكم القاضي
وأضاف :"العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
وأفاد بأن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين مشيراً إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين وقد أوكل بعض المتهمين محامين للدفاع عنهم والبعض الآخر فضل عدم الاستعانة بمحامٍ فيما طالب عدد من المتهمين المحكمة بتوفير محامٍ للدفاع عنهم . وشدد على ان كل محكمة تلتزم بالاختصاص المحدد لها بنظام القضاء و إذا أحيلت لها قضية اخرى حكم بعدم الاختصاص لتحال بعد ذلك الى محكمة أخرى .